فصل: عمولة تغطية الرصيد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الثالثة»***


الإيداع

الإيداع في البنوك بربح معين

السؤال الأول والثاني من الفتوى رقم ‏(‏222‏)‏

س1‏:‏ ما حكم الإيداع في البنوك بربح معين‏؟‏

ج1‏:‏ الإيداع في البنوك بربح معين لا يجوز؛ لأن هذا عقد يشتمل على ربا، وقد قال الله‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 278 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ‏}‏ سورة البقرة الآية 279 ‏{‏فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ‏}‏ وهذا القدر الذي يأخذه الدافع للوديعة لا بركة فيه، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 276 ‏{‏يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ‏}‏ هذا النوع من الربا ربا نسيئة وفضل؛ لأن المودع يدفع نقوده للبنك بشرط بقائها مدة معلومة بربح معلوم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الإيداع بالبنك بدون ربح

س2‏:‏ هل يجوز الإيداع بالبنك بدون أخذ ربح‏؟‏

ج2‏:‏ إن أمكن من عنده نقود أن يودعها عند من يغلب على ظنه أنه لا يستعملها في البيوع المحرمة؛ تعين عليه ذلك، فإن لم يأمن على بقائها عنده ولم يتمكن من إيداعها عند من يستعملها في المعاملات المشروعة، وخشي عليها الضياع فليتحر بقدر الإمكان في جعلها عند أقل البنوك تعاملا في المحرمات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إيداع المال بالبنك مع القدرة على حفطه من السراق ونحوهم

الفتوى رقم ‏(‏855‏)‏

س‏:‏ ما قولكم- وفقكم الله- فيمن يودع أمواله لدى البنوك التي تتعامل بالربا، وتستعين بما لديها من ودائع الناس في المعاملات الربوية، مع العلم أن هذا المودع يستطيع حفظ ماله عن السراق بالصناديق المحكمة والخاصة بحفظ الأموال‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان البنك يستعين بما وضعه لديهم المودع من الأموال في المعاملات الربوية، وكان صاحب المال يستطيع أن يحفظ ماله من السراق ونحوهم بطرق أخرى ليس فيها ربا- حرم عليه إيداعه في البنك وغيره ممن يستعمله في معاملات محرمة، ويستعين به على ارتكاب المنكرات، فإن وسيلة الشر شر، والإعانة على فعل المحرم حرام، والوسائل لها حكم الغايات‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

كاتب الحسابات في بنك أجنبي

السؤال الأول والثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏1080‏)‏

س1‏:‏ هل ينطبق على كاتب الحسابات في بنك أجنبي حديث‏:‏ سنن النسائي الجمعة ‏(‏1374‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1047‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1636‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/8‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1572‏)‏‏.‏ لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه‏؟‏

ج1‏:‏ البنوك الأجنبية تتعامل بالربا مع من تقرضه، ومع من يودع فيها نقودا ومع غيرهم، ولا بد لمن عمل فيها كاتبا للحسابات أن يتولى حساب المعاملات الربوية، ويقيد في الدفاتر ما على كل من أطراف المعاملات وماله، ويتحدد بذلك المدين من الدائن، وعلى ذلك ينطبق الحديث المذكور على كاتب الحساب في البنوك الأجنبية وما في حكمها من المصارف‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

العمل في البنوك

س2‏:‏ هل العمل في البنوك حرام وما يتقاضاه الموظف فيها حرام‏؟‏

ج2‏:‏ مما تقدم في الجواب عن السؤال الأول يتبين أن العمل في البنوك التي تتعامل بالربا محرم؛ لأن الموظف فيها إما كاتب حساب الربويات، أو متسلم النقود التي يتعامل فيها بالربا، أو مسلم لها، أو حاملها أو ناقل أوراقها، من مكتب إلى آخر، أو مكان إلى آخر، أو مساعد لهؤلاء على أعمالهم بقضاء مصالحهم في البنك ونحوه، فهم في عمل محرم بطريق مباشر أو غير مباشر، وما يتقاضاه المكلف بذلك على القيام بعمل محرم من الأجر حرام‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الإيداع في البنوك والاقتراض منها

س3‏:‏ هل إيداع النقود في البنك بفائدة أو بدون فائدة حرام، والاقتراض من البنك بفائدة لحاجة الاستهلاك أو التجارة حرام‏؟‏

ج3‏:‏ إيداع نقود في البنوك ونحوها تحت الطلب أو لأجل مثلا بفائدة، مقابل النقود التي أودعها حرام، وإيداعها بدون فائدة في بنوك تتعامل بالربا فيما لديها من أموال محرم؛ لما في ذلك من إعانتها على التعامل بالربا، والتمكين لها من التوسع في ذلك، اللهم إلا إذا كان مضطرا لإيداعها خشية ضياعها أو سرقتها، ولم يجد وسيلة لحفظها إلا الإيداع في البنوك الربوية، فربما كان له في إيداعها فيها رخصة من أجل الضرورة‏.‏

وأما إقراض البنك أو الاقتراض منه إن كان بفائدة ربوية فهو حرام، سواء كان ذلك لحاجة الاستهلاك، أو كان للتنمية والاستثمار عن طريق التجارة أو الصناعة أو الزراعة أو غيرها من طرق الإنتاج؛ لعموم أدلة تحريم الربا، وإن كان إقراض البنك بدون ربا فهو جائز‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

تعاون الإنسان مع البنك بعمولة

س4‏:‏ ما حكم تعاون إنسان مع البنك بعمولة يسام عليها، في نظير إحضار عملاء للبنك يودعون فيه نقود لأجل بفائدة، وما حكم من يحسب مبلغ هذه العملية من موظفي البنك حسب التعرفة الموضوعة لتظهر العمولة فقط، دون أن يشارك في أصل العملية‏؟‏

ج4‏:‏ التعاون مع البنك الذي يتعامل بالربا بعمولة، مقابل إحضار عملاء له يودعون فيه نقودهم في نظير نسبة مئوية من رءوس أموالهم مثلا- حرام صريح، وتولي ما يتعلق بهذه العملية حسابا لها أو تقييدا في السجلات أو عدا للنقود أو تسليما أو تسلما لها محرم أيضا؛ لما في ذلك كله من التعاون على الإثم والعدوان‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

إيداع الأموال التي يخشى عليها السرقة في البنوك الربوية

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4682‏)‏

س2‏:‏ هل يجوز إيداع الأموال التي يخشى عليها من السارق في هذه البنوك الربوية، ثم يأخذوها وقت الحاجة إليها دون أن يكون لهم فائدة ودون أن يؤخذ منهم على إيداعهم أجر أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ لا يجوز إيداع النقود ونحوها في البنوك الربوية ونحوها من المصارف والمؤسسات الربوية، سواء كان إيداعها بفوائد أو بدون فوائد؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ إلا إذا خيف عليها من الضياع، بسرقة أو غصب أو نحوهما، ولم يجد طريقا لحفظها إلا إيداعها في بنوك ربوية مثلا، فيرخص له في إيداعها في البنوك ونحوها من المصارف الربوية بدون فوائد محافظة عليها؛ لما في ذلك من ارتكاب أخف المحظورين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

فوائد البنك وجوائزه المالية

الفتوى رقم ‏(‏1532‏)‏

س‏:‏ وضعت نقودي ببنك في القاهرة، وطلبت منهم عدم إعطائي فوائد، ولكن بعد أيام وبعد أن غادرت القاهرة إلى المملكة العربية السعودية جاءني خطاب من إدارة البنك يقولون فيه‏:‏ لقد تم السحب على الأرقام الموجودة في البنك، وهي مسلسل لمن يودعون نقودهم، وفاز رقمي من بين جملة الأرقام التي فازت بجوائز مالية، فأرسلوا لي أني فزت بمبلغ خمس جنيهات شهريا لمدة سنة، ويسألونني هل نضيف المبلغ إلى حسابكم أو تأخذه شهريا‏؟‏ فهل هذا يعتبر ربا أيضا‏؟‏ وإذا أخذته ففي أي شيء أضعه، هل أعطيه لله‏؟‏ وإذا وضعت نقودي في البنك وأنا أعلم أنهم يتاجرون فيها مع بقية المودعين الآخرين، ولكنهم يحددون الربح لنا مع عدم الخسارة، فهل هذا ربا أيضا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ إيداعك النقود في البنك بلا فوائد جائز إذا كنت مضطرا إلى ذلك، وأخذك ما فاز به رقمك من الجوائز المالية لا يجوز، وهو ربا؛ لأن ذلك لم يدفع لك إلا من أجل نقودك التي وضعتها في البنك، وتسميتهم ما يدفعونه لك جائزة أو مكافأة لا يخرجه عن معنى الربا؛ لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء، ولولا وجود نقودك بأيديهم واستغلالهم إياها لمصلحتهم ما دفعوا المبلغ الذي سموه جائزة، وعلى هذا لا يجوز لك أن تأخذ هذه الجوائز‏.‏

ثانيا‏:‏ الربح الذي حدد لك بنسبة مئوية من رأس مالك الذي اتجر به البنك، مع سائر الأموال الأخرى ربا محض؛ فلا يجوز لك أخذه أيضا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

فتح حساب في البنك والتحويل عن طريقة والعمل به

السؤال الخامس من الفتوى رقم ‏(‏2687‏)‏

س5‏:‏ يقولون‏:‏ فتح حساب في البنك نوع من أنواع الربا، فلا يجوز للمسلم وضع أي مبلغ له في البنك، أو التحويل عن طريقه أو الوظيفة به‏.‏ فما الحكم‏؟‏

ج5‏:‏ لا يجوز للمسلم أن يودع نقودا في البنك ليأخذ عليها ربا، ولا يجوز أن يعمل في البنك الربوي موظفا؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ويجوز أن يودع نقودا في البنك بلا ربا، أي‏:‏ بلا فائدة للضرورة، أما تحويل مبلغ عن طريق البنك بأجرة فيجوز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين

الفتوى رقم ‏(‏3197‏)‏

س‏:‏ ما حكم الزيادة التي تأخذها البنوك‏؟‏ فقد حصل فيه اختلاف عندنا في أفريقية‏.‏

ج‏:‏ الفائدة التي تأخذها البنوك من المقترضين، والفوائد التي تدفعها للمودعين عندها، هذه الفوائد من الربا الذي ثبت تحريمه بالكتاب والسنة والإجماع‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة

السؤال الأول والثالث من الفتوى رقم ‏(‏3830‏)‏

س1‏:‏ هل يجوز إيداع أموال القاصرين في بنوك تتعامل بالفائدة، سواء كانت محلية أو أجنبية، لمسلمين أو غيرهم‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز إيداع الأموال عند بنوك أو مصارف تتعامل بالربا، إلا عند الضرورة، وإذا اضطر إلى ذلك من أجل حفظ المال، فيودع عندها بدون أخذ فوائد على الأموال المودعة‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

طلب الفائدة المترتبة على المبلغ الموجود في البنك

س3‏:‏ هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ‏؟‏ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك‏؟‏

ج3‏:‏ إذا توفي مسلم وخلف أموالا في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد، لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلته وكتابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالا في المشاريع الخيرية، وأوجه البر‏:‏ كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعا من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس، لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال الأول‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيداع الرجل ماله في البنك خوفا عليه

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏4997‏)‏

س2‏:‏ هل إيداع المال عند البنوك التي تتعامل بالربا جائز إذا خاف المسلم على ماله، وما حكم التعامل مع تلك البنوك الربوية في المعاملات غير الربوية‏؟‏ مثال‏:‏ تحويل المبالغ إلى الخارج والداخل، حيث إن فيه مصلحة لنا ‏(‏المسلمين‏)‏ محتكرة من قبل تلك البنوك‏.‏

ج2‏:‏ أولا‏:‏ إيداع المال في البنوك التي تتعامل بالربا لا يجوز، وإن لم يؤخذ عليها فائدة، لما فيه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ إلا إذا خاف المسلم على ماله الضياع، ولم يجد سبيلا إلى حفظه إلا إيداعه في بنك ربوي؛ فيرخص له في ذلك بلا فائدة على هذه الوديعة؛ ارتكابا لأخف الضررين وتفاديا من أشدهما‏.‏

ثانيا‏:‏ التعامل مع البنوك الربوية بمعاملات مباحة كتحويل النقود جائز؛ عند الحاجة إلى ذلك، أما التعامل معها بمعاملات محرمة فغير جائز‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الذي يفعل بالفائدة العائدة على صاحبها من المبلغ المودع

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏15259‏)‏

س2‏:‏ لي مبلغ من المال في أحد بنوك وطني ‏(‏حيث إنني مقيم‏)‏، وهذا البنك يعطيني فائدة شهرية ثابتة، ومن متابعتي لإجابات سماحتكم على الأسئلة المشابهة أفدتم أنها من الربا الصريح، فماذا علي أن أفعل بالفائدة العائدة لي من المبلغ المودع‏؟‏ وأرجو من سماحتكم أن توضحوا لنا ماهية الربا‏.‏ جزاكم الله خيرا‏.‏

ج2‏:‏ ما أخذته من الفوائد قبل العلم بتحريمها فنرجوا أن يعفو الله عنك في ذلك وأما ما بعد العلم فالواجب عليك التخلص منه وإنفاقه في وجوه البر‏:‏ كالصدقة على الفقراء والمجاهدين في سبيل الله مع التوبة إلى الله سبحانه من المعاملة بالربا بعد العلم؛ لقول الله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

أخذ الفوائد بحجة إنفاقها على الفقراء

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏18057‏)‏

س1‏:‏ معلوم يا فضيلة الشيخ أن البنوك في العالم تأخذ فرق الفائدة، وهو المبلغ الناتج عن فائدة الإقراض، حوالي 16% من قيمة القرض، وفائدة الاقتراض حوالي 8%، أما في المملكة فإن أغلب الناس لا يتعاملون بالربا، وبذلك تكون أموالهم لدى البنوك بدون مقابل، في حين أن الاقتراض من هذه البنوك مقابل حوالي 16% من قيمة القرض، وذلك أدى إلى ارتفاع نسبة عائد النشاط، وبالتالي كثرة البنوك‏.‏ هل يمكن أن أطلب هذه النسبة ‏(‏الفائدة‏)‏ ثم أنفقها على إخواني الأيتام، أو أي جهة خيرية‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز أخذ الفوائد الربوية من البنوك أو غيرها بحجة أنه سينفقها على الفقراء؛ لأن الله حرم الربا مطلقا، وشدد الوعيد فيه ولا تجوز الصدقة منه؛ لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، لكن إن كان قد قبض الفوائد الربوية فعليه أن يصرفها على الفقراء؛ تخلصا منها، وليس له أن يستفيد منها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

ما يعمل بالفوائد التي تؤخذ من البنوك

الفتوى رقم ‏(‏16576‏)‏

س‏:‏ رجل عنده فوائد ربوية كبيرة- طهرنا الله وأعاذنا والمسلمين منها- فهل له أن يضعها في المشاريع الخيرية كبناء الكليات الشرعية ومدارس تحفيظ القرآن الكريم خاصة، وباقي المشاريع الخيرية عامة‏؟‏ وهل بناء المساجد بها محرم أم مكروه أم خلاف الأولى‏؟‏ أفيدونا زادكم الله علما وبصيرة‏.‏

ج‏:‏ الفوائد الربوية من الأموال محرمة، قال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وعلى من وقع تحت يده شيء منها التخلص منها؛ بإنفاقها في ما ينفع المسلمين، ومن ذلك إنشاء الطرق وبناء المدارس وإعطاؤها الفقراء، وأما المساجد فلا تبنى من الأموال الربوية، ولا يحل للإنسان الإقدام على أخذ الفوائد ولا الاستمرار في أخذها‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

إنفاق الفوائد الربوية على الفقراء

الفتوى رقم ‏(‏19585‏)‏

س‏:‏ رجل لديه مبلغ من المال، ويريد أن يضعه في أي بنك من البنوك، وهو يعلم أن البنك سوف يعطيه قدرا من الربا، لكن الرجل يعلم أن المبلغ الزائد ربا وحرام، وإذا تركه أخذه البنك واستفاد من الربا‏.‏ فهل يجوز له أن يأخذ الربا ويعطي الأسر الفقرة دون ابتغاء أي ثواب، فقط أن الأسر تستفيد من المال؛ لأنهم في حاجة ماسة إلى المال، ذلك بدلا من استفادة البنك‏؟‏

ج‏:‏ لا يجوز إيداع الأموال في البنوك الربوية بقصد أخذ الفوائد الربوية لأي غرض كان؛ لأن الله حرم الربا، وتوعد عليه بأشد الوعيد، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم آكله وموكله وشاهديه وكاتبه، فلا يجوز أخذه بنية التصدق به؛ لأنه كسب حرام وخبيث، والله طيب لا يقبل إلا الطيب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

استئجار خزينة البنك

الفتوى رقم ‏(‏5873‏)‏

س‏:‏ نحن نتعامل بالتجارة الحرة مع الشعب البرازيلي، وعندنا محلات تجارية، ومع نهاية كل يوم نضع أموالنا في البنك، ولا نتركها معنا مخافة السرقات، وهذه الأموال تنقص من قيمتها من يوم لآخر أمام الدولار، فمثلا وضعت اليوم في البنك 100 ألف ‏(‏كروزيرو‏)‏ بما يساوي 380 دولار، وبعد شهر يصبح قيمة الـ 100 ألف 295 دولار، والسبب أن العملة البرازيلية تسقط بسبب انهيار الاقتصاد العام، فلو أتيت بعد شهر لأخذ الـ 100 ألف فمائة ألف عدا، لكن القيمة أقل من ذلك كما ذكرت، ومع هبوط العملة البضاعة في الأسواق ترتفع، والآن لو أخذنا فائدة من البنك فإنها تعوض الخسارة، فتكون المائة ألف مائة وعشرا، فتكون الفائدة مقابل الخسارة، فما رأيكم‏؟‏ أجيبونا بارك الله بكم‏.‏ فهل هذه الفائدة جائزة من البنك‏؟‏ علما بأن سكان البرازيل من اليهود والنصارى، وواحد بالألف من المسلمين، وهل بين المسلم والكافر ربا‏؟‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ من الممكن أن تستأجر خزينة في البنك تضع فيها نقودك ومصاغ أهلك وما تحتاج لحفظه من عقود وسندات، ولا تمكن البنك الربوي من استغلال نقودك فيما حرم الله تعالى‏.‏

ثانيا‏:‏ على تقدير أنك وضعت نقودك في الحساب الجاري في البنك؛ لخوفك عليها من السرقة ونحوها، فقيمتها الشرائية ليس يعتريها النقص والهبوط فقط، بل هي خاضعة للنقص والزيادة تبعا لقانون العرض والطلب، ولأسعار الأسواق العالمية التي تعلن من وقت لآخر، فإن نقصت قيمتها الشرائية في زمن زادت في آخر، وعلى تقدير استمرار الهبوط فأنت تاجر فمن السهل عليك أن تجعل نقودك في بضاعة، ولا يكون بيدك السيولة إلا قليل بقدر الحاجة، وتكون البضاعة خاضعة أيضا لقانون العرض والطلب، ارتفاعا وانخفاضا، وهذا شأن جميع الممتلكات والتجارات، ويتبع ذلك الربح والخسارة، وعلى كل حال ما ذكرته لا يعتبر مبررا يبيح لك ما حرم الله تعالى من الربا، فاتق الله في جميع شئونك، وتحر الحلال في كسبك، قال الله تعالى‏:‏ سورة الطلاق الآية 2 ‏{‏وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا‏}‏ سورة الطلاق الآية 3 ‏{‏وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ‏}‏‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إدخال مبلغ من القرض على التجارة

الفتوى رقم ‏(‏5998‏)‏

س‏:‏ أرجو إفادتي أفادكم الله عن مبلغ اقترضته من أحد البنوك، وقدره ثمانون ألف ريال، خصم منه ما سماه البنك عمولة أو أتعابا أو قيمة ورق، أي إنني لم أقبض هذا المبلغ كاملا، بينما قمت بتسديده للبنك كاملا، ثم أدخلت جزءا من هذا المبلغ على تجارتي وتندمت كثيرا على هذا التصرف، وبكيت والله شاهد على ذلك، وإنني أستغفر الله العظيم وأتوب إليه من كل ذنب، أرجو إفادتي أفادكم الله بكفارة هذا العمل الذي أقدمت عليه، وإنني أخشى من سخط الله علي، وكذلك أخشى على تجارتي التي دخل إليها جزء من هذا المال أن تنمو بطريق الحرام‏.‏

ج‏:‏ ما وقع هو التعامل بالربا، وهو من كبائر الذنوب، وكفارته الاستغفار والتوبة النصوح، والأسف والندم على ما مضى، والعزم على ألا تعود إلى مثل ذلك، عسى الله أن يغفر لك ما حصل منك، ويعفو عنك‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

استثمار الأموال الخيرية في البنك

الفتوى رقم ‏(‏6594‏)‏

الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد‏:‏

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على السؤال المقدم من المدير الطبي إلى سماحة الرئيس العام، والمحال إليها برقم 50 في / 1404هـ ونصه‏:‏

أعرض على سماحتكم استفسار إدارة مستشفى الملك فيصل التخصصي حيال أموال صندوق التبرعات الذي هو موجود لدينا بالمستشفى، وهدفه مساعدة المرضى ومرافقيهم ماليا عند الحاجة، وأفيد سماحتكم‏:‏ أن إدارة قسم الخدمات الاجتماعية بالمستشفى هي المسئولة من حيث تقييم المساعدات المالية، وإعطائها لكل محتاج فقير ومراجع للمستشفى، وسؤالنا هو‏:‏ هل يجوز استثمار هذه المبالغ في بنك على أن تعود الفائدة أو نسبة الاستثمار للمبالغ الأصلية الموجودة بالصندوق لتعود أولا وأخيرا فقط للمرضى والمراجعين الفقراء المحتاجين‏؟‏ أرجو من سماحتكم التكرم بإفادتنا بفتواكم حول هذا الموضوع‏.‏

وأجابت بما يلي‏:‏

لا يجوز استثمار الأموال في البنوك الربوية، سواء كانت أموال تبرعات أم غيرها، ولو كان ذلك لتوزيع فائدتها على الفقراء، ويجوز استثمارها بطريق مشروع ليس فيه ارتكاب محرم من ربا أو قمار وعقود فاسدة ونحو ذلك، أما الأموال التي جبيت من الزكاة فلا يجوز الإتجار بها، بل تدفع نفسها في مصارفها الشرعية في أقرب فرصة ممكنة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع فوائد الربا المحصول عليها مقابل فوائد الربا المطالب بها من البنك

الفتوى رقم ‏(‏7209‏)‏

س‏:‏ وضعت مبلغا من الفلوس في البنك، وحصلت عليه فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا 10 000، ولم أستعمل هذه الفوائد الربا، وتركتها كما هي وأيضا استلمت قرضا من البنك بفوائد الربا، ويطالبون الآن بدفع فوائد الربا مبلغ عشرة آلاف شلن كينيا، هل يجوز لي أن أدفع فوائد الربا التي حصلت عليها بفوائد الربا المستحقة علي للبنك‏؟‏

ج‏:‏ إيداعك مبالغ في البنك الربوي وأخذك فوائد عليها حرام، وأخذك قرضا من البنك بفوائد حرام، ولا يجوز لك أن تدفع ما أخذته من الفوائد الربوية مقابل مبلغك الذي أودعته في البنك؛ تسديدا للفوائد التي لزمتك من أجل اقتراضك مبلغا من البنك، بل يجب عليك أن تتخلص من الفوائد التي تسلمتها عن مبلغك بإنفاقها في وجوه البر من فقراء ومساكين، وإصلاح مرافق عامة ونحو ذلك، وعليك التوبة والاستغفار واجتناب التعامل بالربا، فإنه من كبائر الذنوب، واتق الله؛ فإنه من يتقه يجعل له من أمره يسرا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيداع المال بالبنك لمن لم يكن له نشاط تجاري

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏7495‏)‏

س1‏:‏ لدي بعض المبالغ النقدية، وقد وضعتها في أحد البنوك الاستثمارية المنتشرة هنا دون غيرها، ومنها الإسلامي، وذلك لعدم خضوعه لقوانين المصادرة والتأمين، علما بأنني ليس لي أي نشاط تجاري لاستغلال تلك المبالغ فيها، وأعمل بوظيفة حكومية‏.‏

ج1‏:‏ لا يجوز لك إيداع ما توفر لديك من المبالغ النقدية في بنوك ربوية للاستثمار، ولو لم يكن لك نشاط تجاري تقوم به بنفسك؛ لما في ذلك من المشاركة في الاستثمار الربوي والتعاون عليه، وطرق الاستثمار بغير البنوك كثيرة؛ كشركات المضاربة مع أمناء موثوقين‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الإيداع بالبنوك دون أخذ الفائدة

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏7996‏)‏

س2‏:‏ يودع بعض الأشخاص ودائع لدى البنوك المختلفة دون أن يأخذوا عليها فوائد، وإن هذه البنوك تقوم باقتطاع نسبة مئوية من قيمة الوديعة مقابل مصاريف إدارية، فما الحكم في هذه النسبة‏؟‏ علما بأنها تزيد وتنقص بكبر حجم وقيمة الوديعة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عمولة تغطية الرصيد

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏8162‏)‏

س3‏:‏ أنا أتعامل مع أحد البنوك من فترة 4 سنوات، وطلبت منهم تغطية الرصيد عندما لا يكون الرصيد كافيا، على أن أسدد ذلك في أقرب وقت، فأبدوا استعدادهم على أن يضيفوا عمولة تغطية تصل حوالي 10% من المبلغ الذي غطوا به الرصيد‏.‏ أرجو الإيضاح حول هذه التغطية هل هي ربا أم لا، وهل يجوز لي التعامل معهم‏؟‏ علما أنني لم أوافق على هذه الفكرة حتى أحصل على جواب شاف؛ لأنني أخاف من الحرام وغضب الله تعالى‏.‏

ج3‏:‏ إذا كان الواقع في التعامل كما ذكرت فهو ربا صريح، ويجب عليك اجتنابه؛ لأنه من كبائر الذنوب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

دفع من أسلم حديثا ما عليه للبنك قبل إسلامه

الفتوى رقم ‏(‏9080‏)‏

س‏:‏ يفيد المرسل بأنه اعتنق الإسلام حديثا وسبق له أن اشترى بيتا قبل دخوله في الإسلام بطريقة معروفة في العالم الغربي، أي دفع مبلغا معينا واقترض الباقي، وعليه أن يدفع فوائد لهذا القرض ويعلم بأن المسلم لا يمكن أن يقبل أو أن يدفع فوائد؛ ولذا يستفسر عن هذا الموضوع‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فينبغي للمذكور أن يذكر واقعه للجهة التي اقترض منها على الربا، ويطلب أن تقبل رأس المال فقط بدون فوائد؛ لأن الإسلام يحرم المعاملات الربوية، وهو أسلم، ويحرج من دفع الربا، فإن سمحت الجهة المقرضة فالحمد لله، وإلا وجب عليه دفع الفائدة التي وقع عليها العقد قبل إسلامه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إيداع مبلغ بالبنك لمصاريف تعليم الأولاد

الفتوى رقم ‏(‏10576‏)‏

س‏:‏ إن الحكومة الدانمركية تحرض الوالدين أن يضعوا عندهم في البنوك الربوية ثلاثة آلاف دولار مثلا أثناء دراسة أولادهم في المدارس الابتدائية، ولما يبلغ الأولاد إلى ثمانية عشر سنة ترد الحكومة إليهم اثني عشر ألف دولار لمصاريف التعليم وما إلى ذلك، علما منكم بأن شيئا من هذا ليس بإجباري، ولكن المسلمين يضعون هذا المبلغ في البنوك لبناء مستقبل أولادهم كما يزعمون‏:‏

1- هل هذا يجوز أم لا‏؟‏

2- هل يجوز لنا أن نرفض الربا من البنك ونكتفي برأس المال فقط، ونترك الربا للبنوك الربوية‏؟‏

3- هل يجوز للمسلمين أن يأخذوا المبلغ بأكمله حتى يأخذوا معه رءوس أموالهم، ويصرفوا الفوائد الربوية إلى الفقراء والمساكين‏؟‏ بينوا تؤجروا‏.‏

ج‏:‏ أولا‏:‏ لا يجوز لولي أمر الطالب أن يضع المبلغ المذكور ونحوه في البنك؛ ليتقاضى بعد مدة أكثر منه، سواء كان ذلك لأجل التعليم أو غيره؛ لما فيه من ربا الفضل والنسأ، وجعلهم الإيداع غير إجباري يتيح الفرصة لولي أمر الطالب عدم الإيداع بهذه الكيفية‏.‏

ثانيا‏:‏ إذا قدر أن ذلك وقع فعلى ولي أمر الطالب أن يسحب المبلغ المودع وفوائده؛ تخلصا من الاستمرار في عقد ربوي، ثم يحتفظ برأس المال، وينفق الزائد عليه في وجوه البر والإحسان‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الاستثمار في البنك الإسلامي

الفتوى رقم ‏(‏10690‏)‏

س‏:‏ هل يجوز إيداع المال لاستثماره في بنك إسلامي استثماري لا ربوي، لا يتعامل بالفائدة أخذا ولا إعطاء، وإنما يستثمر أمواله وفق أسس شرعية، ويتم توزيع الأرباح التي تحققت نتيجة قيام البنك باستثمار الأموال في عمليات تجارية، احتملت الربح والخسارة معا على المودعين والمستثمرين في نهاية العام- السنة المالية- للبنك في كل عام، وذلك حسب التعليمات‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من أن ذلك البنك الإسلامي ليس بربوي، وإنما يستثمر الأموال وفق الأسس الشرعية- جاز لك إيداع المال به لاستثماره‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

وضع الأموال في شركة الراجحي

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏10896‏)‏

س2‏:‏ ما حكم وضع الأموال في شركة الراجحي التي سبق أن ذكر فضيلتكم جواز التعامل معها، فهل ما زلتم ترون ذلك‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كانت لا زالت على ما هي عليه، لا تتعامل بالربا مع من يودع فيها أمواله؛ فإيداع الأموال فيها جائز، وإلا فبين ما حدث لنجيبك عنه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ الربا لتسديد الضرائب الملزم بها

الفتوى رقم ‏(‏13639‏)‏

س‏:‏ أفيد فضيلتكم أنني أحد الطلبة السعوديين الدارسين في بريطانيا، وحيث إنه تفرض علينا ضرائب من قبل الحكومة البريطانية، مثل ضريبة الطرق وضريبة أخرى مقدارها 15% على المواد التي نقوم بشرائها غير المواد الغذائية، وملابس الأطفال، وحاليا تم تطبيق ضريبة جديدة على الخدمات البلدية، التي تقدمها بلدية المدينة، مثل التعليم، النظافة، المسابح، المتنزهات، أماكن الترفيه والخدمات الاجتماعية، وحيث إننا لا نستفيد من معظم هذه الخدمات، حيث إنها تتعارض مع تعاليم ديننا الحنيف، ونستفيد فقط من التعليم والنظافة وملاعب الأطفال، ومن المفروض علينا دفع هذه الضريبة والتي تتراوح ما بين 3000 إلى 4000 ريال سعودي في السنة، أي حوالي 300 ريال سعودي شهريا، والسؤال هنا يا فضيلة الشيخ‏:‏ هل يجوز لي أن أضع مبلغا من المال في حساب الإيداع وهو حساب ربوي ‏(‏يتعامل بالربا‏)‏ ويعطي أرباحا تصل إلى 12% في السنة، وأقوم بتسديد بعض هذه الضرائب من الأرباح أو الفوائد التي أتحصل عليها من هذا الحساب‏؟‏ ونظرا لعدم استطاعتي التصرف في هذا الموضوع إلا عن بينة عملا بقوله تعالى‏:‏ سورة التغابن الآية 16 ‏{‏فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ‏}‏ فإني آمل من فضيلتكم التكرم بالرد على هذه الرسالة في أقرب فرصة؛ حتى يمكنني التصرف، حيث إن تسديد هذه الضرائب سوف يضيف إلى أعبائي المادية‏.‏ سائلا المولى الكريم أن يطيل في عمركم، ويمدكم بالصحة والعافية، وفي الختام تقبلوا أطيب تحياتي‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تودع بفائدة لتسديد ما يترتب عليك من الضرائب من هذه الفائدة؛ لعموم أدلة تحريم الربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

احتساب البنك نقاط لمن يودع فيه يدفع مقابلها نقود

الفتوى رقم ‏(‏18548‏)‏

س‏:‏ لي قريب لديه حساب في البنك السعودي الهولندي، وهذا الحساب جاري، لا يستلم عليه وبحمد الله أي عمولة أو فائدة‏.‏

فضيلة الشيخ‏:‏ قريبي هذا أخبرني بأنه أصبح لدى هذا البنك برنامج جديد، من الممكن أن يحصل منه صاحب الحساب الجاري على عدة فوائد، وهذا البرنامج عبارة عن نقاط يحسبها لك البنك إذا أبقيت نقودك لديه لمدة سنة على الأقل ‏(‏والنقاط تحسب شهريا‏)‏ على مقدار النقود المودعة بحد أدنى 250 ألف ريال، وهكذا كلما زادت النقود زادت النقاط، وهذه النقاط يمكن أن تستبدلها بسلع، فمثلا تودع مليون ريال لمدة شهر واحد، تأخد عليه ‏(‏75 نقطة‏)‏ وإذا تركته شهرين تأخذ ضعفها، ويجب أن يمر على هذا المبلغ سنة كاملة، ثم تعطى الخيار في أن تأخذ شيئا قيمته ‏(‏10 000 عشرة آلاف ريال‏)‏ تقريبا‏.‏

فضيلة الشيخ‏:‏ خوفا من الوقوع في المحظور، والأمر يبدو وكأنه فائدة ربوية، نرجو من فضيلتكم إفتاءنا جزاكم الله عنا كل خير، هل يجوز هذا‏؟‏ وهل هو مقبول شرعا‏؟‏

ج‏:‏ ما ذكر عين الفائدة الربوية، وتغيير الأسماء لا يغير الحقائق، فالواجب الحذر من هذا التعامل وأشباهه؛ لأن الله حرم الربا، وشدد الوعيد عليه في آيات كثيرة، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الربا، ولعن آكله وموكله وشاهديه وكاتبه‏.‏ فنسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإيداع في البنك والاقتراض منه

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏1670‏)‏

س1‏:‏ هل يحل للمسلم أن يتعامل مع البنوك الحالية التي تعطي زيادة على رأس المال أو تزود المقترض‏؟‏

ج1‏:‏ لا يجوز للشخص أن يودع نقوده عند البنك، والبنك يعطيه زيادة مضمونة سنويا- مثلا- ولا يجوز أيضا أن يقترض من البنك بشرط أن يدفع له زيادة، في الوقت الذي يتفقان عليه لدفع المال المقترض، كأن يدفع له عند الوفاء زيادة خمسة في المائة، وهاتان الصورتان داخلتان في عموم أدلة تحريم الربا من الكتاب والسنة والإجماع، وهذا واضح بحمد الله‏.‏

وأما التعامل مع البنوك بتأمين النقود بدون ربح وبالتحويلات، فأما بالنسبة لتأمين النقود بدون ربح؛ فإن لم يضطر إلى وضعها في البنك فلا يجوز أن يضعها فيه؛ لما في ذلك من إعانة أصحاب البنوك على استعمالها في الربا، وقد قال تعالى‏:‏ سورة المائدة الآية 2 ‏{‏وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ‏}‏ وإن دعت إلى ذلك ضرورة فلا نعلم في ذلك بأسا إن شاء الله‏.‏ وأما بالنسبة لتحويل النقود من بنك لآخر ولو بمقابل زائد يأخذه البنك المحول فجائز؛ لأن الزيادة التي يأخذها البنك أجرة له مقابل عملية التحويل‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

بيع الكمبيالة على البنك

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏2923‏)‏

س1‏:‏ اشترى رجل بضاعة من بائع، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى‏:‏ ‏(‏كمبيالة‏)‏ يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك، ويسدد البنك قيمة ‏(‏الكمبيالة‏)‏ مقابل ربح يأخذه من البائع‏.‏ فهل هذا حلال أو حرام‏؟‏

ج1‏:‏ شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم جائز، وكتابة الثمن مطلوبة شرعا؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 282 ‏{‏يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ‏}‏ الآية، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة- فحرام؛ لأنه ربا‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

التحويل عن طريق البنك

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏6340‏)‏

س2‏:‏ أنا مع إخوتي نعمل في التجارة مع اليابان، ونضع أموالنا في البنك حتى يرسل البنك أموالنا إلى تجار اليابان؛ لأن التجار في اليابان يريدون مصدر ثقة، فيكون البنك هو مصدر الثقة الذي يرسل الأموال إليهم، وهذه الطريقة تسمى‏:‏ ‏(‏اعتماد‏)‏ فهل يجوز أن نتعامل مع البنك بهذه الطريقة، بحيث إننا لا نأخذ أرباحا على أموالنا‏؟‏ إذا كان حراما هل يوجد طريقة أخرى أو نترك التجارة‏؟‏

ج2‏:‏ الإيداع في البنوك الربوية لا يجوز، وأما التحويل عن طريق البنك إذا جاء الطلب من الشركة ولم يكن هناك آخر غير البنك الربوي فيجوز التحويل عن طريقه للضرورة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

مبايعة الدراهم بالدراهم

الفتوى رقم ‏(‏5754‏)‏

س‏:‏ أتاني واحد من المسلمين وقال لي‏:‏ أرجوك أن تدينني مبلغا وقدره ثلاثة آلاف ريال، قلت له‏:‏ تريدها بكم‏؟‏ قال‏:‏ لا أعلم، واتفقنا على 5500 ريال مقسطة على سنة، كل 6 شهور 2750، فأخذها فلوسا، وكنت أجهل أنه حرام مبايعة المال بالمال، أي الدراهم بالدراهم، وعندما عرضت الأمر على صديق لي قال‏:‏ إنه حرام، فما حكم ذلك‏؟‏

ج‏:‏ هذا هو الربا المحرم، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 275 ‏{‏وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا‏}‏ وخذ رأس مالك ثلائة آلاف فقط من صاحبك، وإن كنت استلمت جميع المبلغ فيجب عليك رد الزائد إلى صاحبه إن تيسر، وإلا فتصدق به على الفقراء أو في وجوه البر الأخرى‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

دفع الضرائب من الفوائد الربوية

الفتوى رقم ‏(‏14310‏)‏

س‏:‏ لقد كان لوالدي قبل وفاته رحمه الله مصنع صغير للملابس الجاهزة، ولقد توقف هذا المصنع عن الإنتاج وتم تصفيته، وطلب والدي من شريكه في المصنع أن يبلغ هيئة الضرائب بتصفية المصنع؛ حتى تتوقف عن حساب ضرائب على المصنع، ولكنه لم يفعل سامحه الله، وظل المصنع مغلقا لفترة طويلة، وبعد عدة سنوات جاءت الضرائب تطالب بسداد الضرائب عن السنوات الماضية التي كان فيها المصنع مغلقا، نعم هم لم يكونوا يعلمون أنه مغلق، ولكنهم مع ذلك لم يحددوا المبلغ بطريقة صحيحة؛ لأنهم لم يصدقونا عندما أثبتنا لهم أن المصنع كان مغلقا في تلك الفترة، وأنهم حددوا مبلغا قاسيا وعجيبا، يجب أن ندفعه، حتى إننا قلنا لهم‏:‏ إن هذه الضرائب لا تتناسب وأرباح المصنع سنوات كان يعمل، وهم لم يرجعوا إلى دفاتر حسابات المصنع، ولم يبحثوا عنها، ووضعوا رقما جزافا‏.‏ فهل يجوز لهم هذا‏؟‏ وهل لي أن أقبل بهذا الإجراء‏؟‏ ولقد قال لي بعض الأقارب‏:‏ إذا كنت لا تتعامل مع فوائد أموالك في البنك؛ حيث إنك تراها حراما فلماذا لا تدفعها للضرائب؛ لأنك مظلوم‏؟‏ هل يجوز هذا‏؟‏ جزاكم الله عنا خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز لك أن تدفع الفوائد الربوية عما تطالبكم به مصلحة الضرائب‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب رئيس اللجنة‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

أخذ الدين بلا فائدة ودفع الفائدة عند التأخر في السداد

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏19209‏)‏

س2‏:‏ ما حكم من يأخذ دين بلا فائدة إلى مدة معلومة، فإذا عجز عن التسديد في تلك المدة يضعون فائدة‏؟‏

ج2‏:‏ وضع الفائدة على الدين بعد العجز عن التسديد هو من الربا الصريح، ربا الجاهلية، وهو محرم قطعا، وأدلة تحريم الربا كثيرة معلومة‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

التعامل مع البنوك الإسلامية المتفرعة عن بنوك ربوية

السؤال السادس من الفتوى رقم ‏(‏16013‏)‏

س6‏:‏ هناك بعض البنوك لها فروع إسلامية، ولكن البنك الرئيس ي يتعامل بالربا‏.‏ فما الحكم في التعامل مع هذا الفرع‏؟‏

ج6‏:‏ لا بأس بالتعامل مع البنك أو فرعه إذا كان التعامل ليس فيه ربا؛ لأن الله سبحانه أحل البيع وحرم الربا، ولأن الأصل في المعاملات الحل، مع البنك أو غيره؛ ما لم تشتمل المعاملة على حرام‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

فتح حساب لجمعية البر في البنوك

الفتوى رقم ‏(‏17200‏)‏

س‏:‏ جرى بحث مسألة حسابات متعددة للجمعية في البنوك المحلية لغرض تسهيل إيصال المساعدات والاشتراكات والزكوات والصدقات وغيرها للجمعية، عن طريق تعدد حساباتها؛ لتسهيل الدفع من قبل الأفراد والبنوك والشركات، حيث قرب حساب الجمعية لكل جهة أو فرد، ونعرض هذا الموضوع على سماحتكم للتوجيه بما ترون‏.‏ حفظكم الله ورعاكم‏.‏

ج‏:‏ لا بأس بفتح حسابات لجمعية البر وغيرها في البنوك؛ إذا كان الغرض من ذلك ما ذكر في السؤال؛ لما فيه من التسهيل وعدم المحذور، وإنما الممنوع فتح الحساب من أجل الاستثمار الممنوع، وأخذ الفوائد الربوية على الودائع؛ لحديث‏:‏ سنن النسائي الجمعة ‏(‏1374‏)‏، سنن أبو داود الصلاة ‏(‏1047‏)‏، سنن ابن ماجه ما جاء في الجنائز ‏(‏1636‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/8‏)‏، سنن الدارمي الصلاة ‏(‏1572‏)‏‏.‏ لعن رسول الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الإيداع في البنوك الربوية عند الضرورة

الفتوى رقم ‏(‏18752‏)‏

س‏:‏ للمركز عدد من الحسابات لدى أحد البنوك، منها حساب نهاية الخدمة للموظفين، مودع فيها مبالغ نقدية، وقد دأبت البنوك بما فيها البنك الذي نتعامل معه على إعطاء المودع عائدا نقديا على المبالغ المودعة بنسب متفاوتة، تختلف باختلاف حجم الودائع، ومدد ربطها، وكذلك تقوم بتقديم تسهيلات على شكل قروض ميسرة، أو تمويل برامج تدريبية، أو المشاركة في مشاريع تطويرية في الجهة المودعة، وفي هذا الإطار حصل المركز على ما يزيد على الثلاثمائة ألف ريال في نحو عام، ويمكن أن يرتفع هذا العائد في حال استمراره‏.‏ فما الذي يرى سماحتكم أنه ينبغي علينا فعله حاضرا ومسقبلا تجاه هذا الأمر‏؟‏ مع العلم بأن البنك يستفيد من ودائعنا أكثر مما نستفيد، وتركه للبنك يضاعف استفادته، ونرى أن المركز أولى بهذا العائد إذا كان مشروعا لسد بعض النقص في الإيرادات أو الإنفاق في بعض أوجه الاحتياج‏.‏

ج‏:‏ لا يجوز الإيداع عند البنوك الربوية، إلا عند الضرورة، فإذا اضطر المسلم إلى الإيداع فيها من أجل الحفظ جاز، وحرم عليه أخذ أي فائدة ربوية على المبلغ المودع‏.‏ وما ذكر في السؤال من أن البنك يعطي المعهد نسبا متفاوتة على المبالغ المودعة لديه هو محض الربا المحرم في الكتاب والسنة، فلا يجوز لكم تسلمه امتناعا مما حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما تم تسلمه من الفوائد المذكورة فلا يحل لكم لا للمعهد ولا للأفراد، وإنما يجب عليكم التخلص منه بدفعه للفقراء‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

قيام صندوق البر بفتح حساب في البنك

الفتوى رقم ‏(‏15020‏)‏

س‏:‏ يعتبر صندوق البر الإسلامي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن أحد أقدم وأنشط الهيئات الخيرية في المنطقة الشرقية، ومنذ تأسيسه في عام 1397هـ فإن الصندوق يقوم بأعمال متنوعة، تشمل- على سبيل المثال لا الحصر- جمع التبرعات لصالح الفقراء من منسوبي الجامعة، ومجاهدي وأيتام أفغانستان، ومسلمي أفريقيا، ونظرا لعدم وجود موارد ثابتة للصندوق فإن إدارة الصندوق كثيرا ما تجد نفسها عاجزة عن تلبية الطلبات الكثيرة التي ترد إليها من مختلف الجهات، بما فيها بعض المسلمين من خارج المملكة، وقد كان للصندوق ترتيب مع إدارة المحاسبة بالجامعة يتم بموجبه خصم مبالغ معينة من رواتب الإخوة المتبرعين من منسوبي الجامعة، حسب طلبهم، وتحويلها لصالح صندوق البر الإسلامي، وكان هذا الترتيب موضع استحسان كثير من أهل الخير بالجامعة، كما كان يشكل رافدا مهما لإيرادات الصندوق، إلا أن إدارة المحاسبة في الجامعة قد اعتذرت عن الاستمرار في أداء هذه الخدمة، وحيث إنه مضت على ذلك عدة سنوات دون قدرة الصندوق على إيجاد بديل مناسب فقد اقترح بعض الزملاء أن يقوم الصندوق بفتح حساب لدى فرع بنك الرياض بالجامعة، والذي يتعامل معه عدد كبير من منسوبي الجامعة، وتودع الجامعة رواتب الموظفين فيه، ويقوم البنك بموجبه بأداء نفس المهمة التي كان يقوم بها قسم المحاسبة بالجامعة، وذلك حرصا على عدم تفويت فرصة عمل الخير على الكثيرين من محبي الجهاد والحادبين على فقراء المسلمين، ويهمنا أن نوضح هنا أن الصندوق لا يقوم بإيداع أية مبالغ لدى البنك من خلال هذا الحساب، وإنما هو قناة لسحب تلك الأموال أولا بأول لصالح أعمال البر ما أمكن ذلك‏.‏

هذا ويتوقع أن يستفيد البنك من فتح حساب الصندوق لديهم من جهتين‏:‏ أولها‏:‏ الاستفادة من سمعة الصندوق الحسنة لدى المسلمين في المنطقة الشرقية، وثانيهما‏:‏ ما قد يعود على البنك من الأرباح الربوية الناتجة من تخلف أموال الصندوق لظروف اضطرارية أثناء الإجازات وغيرها، كما أن فتح مثل هذا الحساب من قبل الصندوق بمسوغ فتح حسابات لدى البنوك الربوية من قبل جمعيات خيرية مشابهة‏.‏

أرجو من سماحتكم توضيح الحكم الشرعي في مسألة قيام الصندوق بفتح حساب في بنك الرياض لهذا الغرض، ونود أن نؤكد مرة أخرى أنه لا توجد أمامنا أي بدائل أخرى للقيام بهذا النوع من المعاملات‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر في السؤال فيجوز ذلك، والله أعلم‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك نقودا أو منفعة

الفتوى رقم ‏(‏17538‏)‏

س‏:‏ أعرض عليكم موضوعي الهام هذا، والذي يخصني ويخص المساهمين وأبناءهم، في المؤسسة الأهلية التجريبية لمطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، ويتلخص في عدة مسائل كالآتي‏:‏

1- المسألة الأولى‏:‏ أن لدى المؤسسة مبالغ ضخمة ولله الحمد، ونتعامل مع البنك السعودي الفرنسي حاليا، وبعد تجديد أعضاء مجلس الإدارة عرض علينا بنك آخر مقابل انتقالنا إليه والتعامل معه مبلغا من المال؛ لقاء ذلك‏.‏ نسأل عن حكم ذلك خطيا‏؟‏ جزاكم الله خيرا حتى يكون ذلك حجة لنا‏.‏

2- المسألة الثانية‏:‏ أن أموال المؤسسة توضع في البنك بحساب جار، ولقاء ذلك تعهد البنك بتسديد أجرة المبنى الحالي وتأمين بعض المستلزمات التي تحتاجها المؤسسة، وكذلك إصلاح بعض الأجهزة المعطلة وصيانتها‏.‏ ما حكم ذلك‏؟‏ وهل يمكن تكليف البنك ببناء المراحيض وشراء أجهزة الحاسب الآلي وصيانة السيارات‏؟‏ علما بأن البنك لا يمانع في ذلك حتى لو طلبنا أكثر من ذلك‏.‏ علما بأن هذه الخدمة يوفرها البنك لكل عميل له رصيد كبير من المال، ولو تركناها فإن هذه الأموال ستعود بمنفعتها إلى خارج المملكة، وقد تستعمل ضد الإسلام والمسلمين‏.‏

نرجو من سماحتكم إفتاءنا بهاتين المسألتين خطيا؛ حتى نتمكن من إقامة الحجة على من يسائلنا ويعارضنا‏.‏

ج‏:‏ الجواب عن المسألتين‏:‏ أنه لا يجوز أخذ الفوائد الربوية على الأموال المودعة في البنوك، سواء كانت هذه الفوائد نقودا أو منافع أخرى، كالقيام بخدمات للمودعين من أعمال صيانة وغيرها، وإنما يجوز الإيداع في البنك للحفظ فقط عند الضرورة بدون أخذ فوائد‏.‏ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ بكر أبو زيد